السيد علي الموسوي القزويني

159

تعليقة على معالم الأصول

وأنكر ذلك قوم ; لظنّهم أنّه يؤدّي إلى جواز ترك الواجب . ثمّ إنّهم افترقوا على ثلاثة مذاهب . أحدها : أنّ الوجوب ، فيما ورد من الأوامر الّتي ظاهرها ذلك ، مختصّ بأوّل الوقت * .